الرئيسية
الاستفتاءات
المقلات
المؤلفات
بيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
اردو
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
التفسير
التقليد
الحديث
العبادات
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
الحج
الاحرام
الطواف
الخمس
الزكاة
الصلاة
صلاة الجماعة
الصوم
الطهارة
احكام النساء
الغسل
الوضوء
الوقف
العقائد
الامامة
الشعائر الحسينية
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
المعاملات
احكام الاموات
احياء الموات
الاجارة
الارث
الاغية والاشربة
التلقيح الصناعي
الحجاب
الحضانة
الحقوق
الربا
الصدقة
الضمان
الطلاق
العوض
القرض
فقه البنوك
المتفرقة
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
الوكالة
بيع الاسهم
فقه الطب
الهلال
عقايد
مقامات اهل بيت
فارسي
السؤال :
من المعروف أنّه لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، والعكس يجوز . ولكن إذا كان الإمام يكبر ويقرأ ويركع من قيام ، ثم يجلس على الكرسي للسجود ، وكان المأموم يصلي تمام صلاته من قيام ، فما هو حكم صلاة الجماعة ، هل تصح أم لا ؟ ، وإذا كانت الجماعة لا تصح بهذه الكيفية ، فما هو حكم صلاة المأموم وهو يصلي هكذا لسنوات عديدة ، هل هذا الجلوس للسجود من الإمام يُخلّ بقيامه ؟ .
الجواب :
لاتصح إمامة الناقص للكامل في الأفعال بعد كون سجوده من مراتب الإيماء .