الاستفتاءات
الجواب :
١- يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وأيام أعمال الحج .
٢- من تحققت لديه الاستطاعة فاللازم عليه المجيء بعمرة التمتع وحجه ولا ينافي ذلك إتيانه بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع عدم تفويت المجال عن عمرة وحج التمتع بشرائط صحتهما نظير أن يأتي بإحرام عمرة التمتع من المواقيت البعيدة .
٣- غير المستطيع بإمكانه احتساب العمرة المفردة في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة تمتع بضم حج التمتع معها فتنقلب المفردة إلى عمرة تمتع بشرط عدم خروجه من مكة المكرمة ، وهذا سائغ للمستطيع أيضا .