الاستفتاءات
الجواب :
١- إذا كان تنازلها عوضا بذلته قبل الطلاق لأجل أن يطلقها وتبين منه وأن لا يتمكن من الرجوع إليها ، فهذا خلع وطلاقه لها بائن ولا يستطيع الرجوع في العدة ولا ينفسخ الطلاق .
٢- زواجها من الثاني صحيح مع كون مشارطتها للزوج الأول قبل طلاقه لها كما مر .
٣- ولو فرض أن توافقها مع الزوج وتنازلها عن حقوقها بعد الطلاق فلا يكون ذلك خلعا ولا يكون الطلاق بائنا بل رجعيا يمكن للزوج الرجوع في العدة ولا تسقط عنه حقوق الزوجة ، وحينئذ يفسد زواجها من الثاني ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا .
