الاستفتاءات
الجواب :
لا يصح بيع الدين بالدين ، إلا أن التعاوض بين الدين السابق بعملة إلى عملة أخرى في الذمة بنحو كلي نقدا من دون اشتراط التأخير ليس من بيع الكالئ بالكالئ ، إذ لم يفرض في السؤال اشتراط التأخير ، كما هو الحال لو جرى البيع بين عملة بنحو الكلي في الذمة نقدا بعملة أخرى بنحو الكلي نقدا فإنه ليس من بيع الكالئ بالكالئ .
