يشكل الجواز لو شرط المرتهن ذلك في القرض إذا كان بغير أجرة ، ويجوز لو كان مع الأجرة وأما إن لم يكن شرطاً في القرض ولا في تأخير أداء القرض فيجوز مطلقاً .