١- بالنسبة إلى كون المبلغ المدفوع عربونا أم لا فيرجع إلى العرف السوقي في العقارات .
٢- وإذا تقرر أنه عربون فيكون ذلك شرطا ارتكازيا مبنيا عليه العقد .
٣- وحكم العربون هو ما يتعارف الاشتراط عليه فيه بحسب العرف السوقي .