الاستفتاءات
الجواب :
١- أما وقف غير المسجد فصحته لا تتوقف على كون مورد الوقف أبدياً .
٢- وأما المسجدية فكذلك كما هو الحال في وقف المسجدية في أراضي الأنفال حيث إن ملكيتها من قبيل حق السرقفلية لأنها باقية على ملكية الإمام عج إلا أن إحياءها يسبب حق السلطنة على الأرض لا الملك الطلق لرقبتها ومع ذلك يسوغ وقف ذلك الحق .
٣- كما هو الحال في الأراضي المفتوحة عنوة فإنها لا تملك رقبتها بل هي ملك للمسلمين لكن يجوز وقفها بلحاظ السرقفلية لا بلحاظ ملكية رقبة العين المطلقة .
