الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق
فهذا الشرط جائز .
٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .
