الاستفتاءات
يتحقّق التدليس في غير العيوب الخاصة المنصوصة بشروط :
١- في مطلق أنواع النقص كالعور ونحوه بإخفائه ، وكذا في صفات الكمال ذات الاهتمام عند العرف العام فالتدليس بهما موجب للخيار .
٢- إذا اشترطا في العقد ، سواء : ١/ بالتصريح ٢/أو بالتوصيف كأن يقول زوجتك هذه البنت الباكرة ٣/أو وقع العقد مبنياً من الطرفين عليهما كما إذا وصفها بصفة كمال أو عدم نقص عند الخطبة والمقاولة ثم بنى العقد على ذلك .
٣- بنحو يكون سبباً لغروره وانخداعه أو بالاقتصار على الأوصاف السالمة والسكوت عن المعيبة مع خفائها على الزوج وهذا بخلاف ما لو كان الإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج وذويه .
٤- إذا انحصر استعلامه بالزوجة أو وليها وكان ظاهر فعلهما على حال السلامة كان من التدليس ، وكذا السكوت بعد السؤال ، بخلاف ما إذا كان بإمكان الزوج استعلامه بالتحري والفحص ، لا سيما إذا كان سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها من دون سؤاله .
وأما في مثال السؤال فيعتمد على تحقق هذه الشروط لا سيما الأول وعلى العرف بحسب درجة الإصابة بالمرض وندرته ومدى انتشاره ، فلا بد من التثبت في ذلك .
