الرئيسية
الاستفتاءات
المقالات
المؤلفات
البيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
اردو
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
احكام الاموات
احكام النساء
احياء الموات
الاجارة
الاحرام
الارث
الاغية والاشربة
الامامة
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
التفسير
التقليد
التلقيح الصناعي
الحج
الحجاب
الحديث
الحضانة
الحقوق
الخمس
الديات
الربا
الزكاة
الصدقة
الصلاة
الصوم
الطهارة
الوضوء
الطواف
العبادات
الوقف
العقائد
الشعائر الحسينية
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
الغسل
المعاملات
المكاسب
المعاملات
الضمان
الطلاق
العوض
الغناء والمسيقى
القرض
المتفرقة
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
الوكالة
بيع الاسهم
فقه الطب
الهلال
صلاة الجماعة
عقايد
فارسي
فقه البنوك
مقامات اهل بيت
السؤال :
شخص ورث مالا من أبيه و كما هو معلوم فإن هذا الإرث لا يجب فيه الخمس . فإذا أهدى هذا المال إلى زوجته فهل يجب على الزوجة تخميسه يوم رأس السنة الخمسية ، أم أنه لا يجب عليها لأنه من الإرث ؟ .
الجواب :
المدار في كل مكلف على السبب الذي يحصل به تملكه ، فيجب الخمس مع كون الهدية خطيرة .