الاستفتاءات
الجواب :
الجواب الأول .
مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .
الجواب الثاني .
ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .
