الاستفتاءات
١- مبدئياً نكاح المتعة المؤقت لا يتقيد بأي من الشروط المذكورة في السؤال .
٢- إلا إذا كان نكاح المتعة بامرأة من أهل الكتاب وكان النكاح بها معلناً أو ممتداً فإنه لا بد أن يكون بإذن من زوجته المسلمة بخلاف ما لو كان عابراً قصيراً .
٣- إذا كانت المرأة غير متزوجة فلها تعدد نكاح المتعة مع أزواج متعاقبين مع أهليتها للتصدي للعقد ومراعاة شروط العدة لو تم الدخول ، كما هو الحال في العقد الدائم ، كما هو الحال في أسماء بنت عميس .
٤- المشروعية للنكاح المؤقت لا تعني عدم الكراهة في بعض الحالات كما هو في النكاح الدائم بالزوجة الثانية أو الثالثة والرابعة .
٥- المشروعية للنكاح المؤقت أو الدائم يمكن أن يتشكل بصياغات وقوالب عديدة بحسب شروط الزوجين وبحسب ممارسات الأعراف الاجتماعية .
٦- فكم فرق بين كلية القالب المشروع لكلا القسمين من النكاح وبين أشكال محدودة في ممارسة القسمين في الأعراف المجتمعية للمتشرعة .
٧- فلا بد من التنبه إلى الفرق بين عمومية وكلية مشروعية القسمين وبين
محدودية ما يمارس في الأعراف الاجتماعية فليس ما يمارسه عرف المتدينين يمثل تمام مساحة ما هو مشروع .
٨- وبعبارة أخرى إن ما يمارس عرفياً مما هو مشروع يلاحظ فيه السياسات التدبيرية للأعراف والبيئات الاجتماعية ، ولا يمثل تمام مساحة ما هو مشروع فيؤصل التشريع .
٩- وغالباً دائرة المتعارف أضيق من دائرة المشروع فالأعراف تكبل الممارسات قيوداً كثيرة نظراً لمصالح يراعيها العرف الاجتماعي .
