الاستفتاءات
الجواب :
١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .
٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .
٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .
