الرئيسية
الاستفتاءات
المقالات
المؤلفات
البيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
اردو
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
احكام الاموات
احكام النساء
احياء الموات
الاجارة
الاحرام
الارث
الاغية والاشربة
الامامة
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
التفسير
التقليد
التلقيح الصناعي
الحج
الحجاب
الحديث
الحضانة
الحقوق
الخمس
الديات
الربا
الزكاة
الصدقة
الصلاة
الصوم
الطهارة
الوضوء
الطواف
العبادات
الوقف
العقائد
الشعائر الحسينية
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
الغسل
المعاملات
الضمان
الطلاق
العوض
الغناء والمسيقى
القرض
المتفرقة
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
الوكالة
بيع الاسهم
فقه الطب
المعاملات
المكاسب
الهلال
صلاة الجماعة
عقايد
فارسي
فقه البنوك
مقامات اهل بيت
السؤال :
ما حكم استخدام السيجارة الإلكترونية إذا كان المكلف محرماً بإحرام العمرة أو الحج ، علماً بأنه توجد نكهات مختلفة ، كالتوت ، والبرتقال ، و العنب ، ونحوها ..؟ .
الجواب :
يجوز على كراهة إن لم يعتد استخلاص نكهتها و رائحتها كعطر وإلا فلا يجوز .