الاستفتاءات
الجواب :
١- لا يشترط طهارة المكان الذي يُتوضأ فيه وإنما يشترط طهارة أعضاء الوضوء وطهارة الماء الذي يُتوضأ به وهذا الشرط ركن في صحة الوضوء لا يغتفر بالنسيان أو الجهل .
-فلا يشترط طهارة مغسلة الحمام إنما اللازم طهارة اليدين لأجل الوضوء وعدم تنجسهما وكذلك طهارة الماء الذي يُتوضأ به .
٢- لا يشترط طهارة الأرض والمكان الذي تتساقط عليه قطرات الوضوء فلو فرض نجاسته فإنه لا يخل بصحة الوضوء .
٣- لا يعتبر طهارة مكان الصلاة والمصلي وإن كان ذلك فضيلة للصلاة وإنما يعتبر طهارة محل سجود الجبهة ، نعم يعتبر عدم تنجس البدن بمكان الصلاة لو كان المكان نجساً بأن لا تكون رطوبة في البين والجفاف مانع عن التنجس .
