الاستفتاءات
الجواب :
١- لا بد من التحري والتحقيق والتثبت في مفاد شهادة الشهود بالوقفية هل شهادتهم من شياع متصل بزمن مبدأ الوقف أو من شهادة قبلهم أو عن حس مباشر .
٢-كما أنه لا بد من التحري في مفاد شهادة الشهود بنفي الوقفية ، هل مؤداها مزامن لمؤدى الشهادة بالوقفية وهل شهادتهم بالملك الطلق للأرض عن حس .
٣- وفي حال التعارض أو الإجمال يبنى على ملكية البائع لليد ويصح البيع .
٤- ولو فرض إثبات كونها موقوفة على وقف آخر وريعها يصرف فيه فيتعين حينئذ للجمع بين الحقين وبين ملك البنيان ورقبة الأرض الوقفية أن يشترى بقيمة الأرض أرض أخرى تضاهيها قيمة تكون وقفاً وتتملك المشترية الأرض
وترجع المشترية على البائع بالقيمة للأرض .
