الاستفتاءات
الجواب :
١- يكفي تحديد السورة بما سيقرأه ما بعد البسملة وإن كان الأولى تعيين القصد للسورة
-وهذا كما التزم جماعة كالطوسي في التلبية لعقد الإحرام للنسك أن لا يقصد بها نسكاً خاصاً ثم يعين نية النسك بعد الدخول في الإحرام ، وإن كان هذا المورد محل تفصيل لدينا .
٢- بمقتضى ما تقدم ، للمصلي أن يخير نفسه بعد قراءة البسملة حيث لم يعين قصده .
٣- من عين سورة وقرأ البسملة فله أن يعدل لجواز العدول في السور إلا في سورة التوحيد والكافرون ، نعم إذا ألحق بالبسملة آية لاحقة وأراد العدول فاللازم إعادة البسملة .
٤- يكره العدول مطلقاً في النافلة .
