جوز النكاح المنقطع بالكتابية لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته من دون إذن زوجته المسلمة بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحتاج إلى إذنها.