الاستفتاءات
الجواب :
١- أما الطلاق فيصح حسبما هو مقرر لديهم من أحكام الطلاق الإجباري خلعيا كان أم غيره ، إلزاما لهم بما التزموا .
٢- بل صحة الطلاق متجهة من وجه آخر أيضا مع كون تفريطه – في حقوق الزوجة – مستداما .
٣- أما العقارات المسجلة باسم الزوجة فرارا من الضرائب فإنما يسوغ لها أخذها بشرطين :
١/ استحقاقا للشرط المبني عليه العقد من أخذ نصف تمليك الزوجة نصف ما يملكه الزوج عند الطلاق ، فيما كان تباني الطرفين على تصديق الزواج بالقانون الرسمي ههناك .
٢/ الشرط الثاني التثبت والتأكد من كون ثروته تزيد ضعفا عما سجله من عقارات باسمها .
٤- أما إسقاط المهر في الطلاق الخلعي فلا يسقط الشرط المبني عليه العقد من تملكها النصف عند الطلاق ، لخروج الشرط عن المهر .
