١- يؤخذ من نصف الدية النسبة المئوية من فارق تعيب العضد عن العضد الصحيح بحسب تحديد الطبيب المختص ، ويتصالح معه حول ما تضرر من ثمن مثل البلاتين من قيمته .
٢- أما أجور تصليح السيارة فيغرم الطرف الجاني .