الاستفتاءات
الجواب :
١- القاعدة في المقام أن المدار على ظرف الأعمال ، و مراعاة ضميمة الإهلال لكونه ظرف إنشاء الوجوب و النسك أحوط إن لم يكن أقوى .
٢- وقد وردت روايات في خصوص رجب دالّة على احتساب العمرة بالإحرام وهي في مقام الثواب و التنزيل بلحاظ ذلك .
٣- هذا كله في جل الأحكام للعمرة أما بالنسبة إلى حكم الخروج من مكة والحرم والدخول مرة أخرى فالمدار عندنا – أخيرا – ليس بحسب شهر الإحرام ولا شهر الإحلال بل المدار على شهر الخروج وشهر الدخول فلو كانت عمرته في شهر لكنه خرج في شهر لاحق ودخل مرة اخرى في نفس الشهر اللاحق أجزأه أن يدخل بلا إنشاء إحرام جديد لأن شهر الدخول نفس شهر خروجه .
