الاستقرار السابق لمدة شهر أو شهرين كاف في تحقق القرار لكن بشرط عدم تخلل السفر الشرعي في الشهر الأول وإلا فيستأنف ابتداء الإقامة في الثاني وإلا فيستأنف في شهر ثالث لا يسافر فيه .