الاستفتاءات
الجواب :
١- الغسل الذي أتت به صحيح عند تغير لون الدم إذا كان الدم الثاني يتجاوز العشرة نهارا إلى الليل الحادي عشر .
٢- ويكون الدم الأول مع تكرره عادة لها .
٣- وأما إن لم يتجاوز – الدم الثاني – العشرة فالغسل غير صحيح ، وتكون الأعمال المشروطة بالطهارة بعد العشرة باطلة إلا اذا أتت بغسل آخر كغسل الجمعة أو غسل الاستحاضة أو غسل الجنابة أو أي غسل آخر .
٤- أما حكم مستمرة الدم بعد حصول العادة لها فهو أن تتحيض بعادتها وإن لم تكن لها عادة فتتحيض بالتمييز بالصفات وإن فقدته فترجع إلى عادة نسائها وإلاّ فتتخير بالعدد .
٥- أما بالنسبة إلى الحالة الأخيرة فمع وجود العادة فتعتمدها وإلا فترجع الى التمييز بالصفات .