الجواب : ١- الأحوط ثبوت الكفارة في لبس المخيط للتقية .
٢- أما صحة إحرامه ونسكه فلا يفسدها لبس المخيط .
٣- كما لا يضر بصحة عقد إحرامه لبس المخيط لاحقاً بل ولا حين الإحرام على الأصح وإن أثم مع الاختيار .
٤- لكن لا يصح طوافه بالمخيط الساتر بالفعل مع العمد والعلم بالحرمة اختياراً .