١- المراد أن الحكم والحكومة إما أن تعتمد المقررات الشرعية الدينية في جل أمورها فينتظم التعامل معها بجملة من الآثار والأحكام .
٢- وإما أن تعتمد القوانين الوضعية فتترتب عليها جملة مغايرة من الآثار والأحكام .