الاستفتاءات
الجواب :
١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .
٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .
٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .
٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .
٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .
٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .
٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم
ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .
