الاستفتاءات
١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .
٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،
بعد إرادته إنشاء عقد دائم .
٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة
فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .
٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:
١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ، لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .
٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .
٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .
