الاستفتاءات
الجواب :
١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .
٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط
لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .
٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .
