١- إن كان طلب الطلاق من الزوجة لكراهتها إياه فيجوز الخلع بينهما وله أن يطالب بذلك .
٢- وأما إن كانت الكراهة من كل منهما فلا يسوغ له أن يطالب بأكثر من إسقاط المهر إلا أن تكون المصاريف معدودة من المقدم من المهر .