الاستفتاءات
الجواب :
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
