يجوز مع تساوي المقدار في العوضين مطلقا ولا يجوز مع تفاوت المقدار لا سيما نسيئة ،
هذا إذا اتحد جنس الدينار وأما مع اختلاف جنس الدينار فيجوز مطلقا .