الاستفتاءات
الجواب :
١- المعاملة المذكورة في فرض السؤال جائزة بعد كونها إجارة غاية الأمر أن البنك يوفر للزبون العين التي يريد استثمار منافعها عن طريق الإجارة .
٢- لا إشكال في شرط التأمين على العين إن كانت أقساطه على المؤجر بل و كذلك إن كانت على المستأجر إن لم تكن حقيقة التأمين ترجع إلى ضمان العين في الذمة فعلا .
٣- يسوغ التأجير التشغيلي كما مر إن لم تكن الأقساط مقابل العين بأن تكون الأقساط عوض الإجارة أي لمنفعة أصل العين
