الاستفتاءات
الجواب :
1-حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
