١- مع تمكنه من رفع ما يسجد عليه إلى الجبهة يتعين عليه ولو بأن يضعه على الجبهة ويكون مائزا عن إيماء الركوع .
٢- ولو لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يكون إيماؤه للسجود أكثر من إيمائه للركوع ولو يسيرا .