١- العقد الثاني باطل بعد تبين بطلان طلاقها من زوجها الأول .
٢- وطء الثاني لها يعد شبهة .
٣- لا يجوز للواطئ شبهة للمرأة المتزوجة الزواج بها بعد طلاقها ، لأنه يوجب حرمة أبدية على الأقوى في كلمات الأعلام .