الاستفتاءات
الجواب :
١- الرهن في نفسه لا إشكال فيه من جهة تسديده مال القرض عند عدم سداد المقترض ، إنما الإشكال في شرط الزيادة الربوي ، وكذلك لا إشكال في القرض نفسه بل في شرط الزيادة .
٢- إن كان المقرض مسلما والمقترض غير مسلم جاز شرط الربا ، ويحرم في غير ذلك .
٣- المقرض هو صاحب ومالك المال والجائز خصوص صورة كون المالك مسلما والمقترض غير مسلم .
٤- الربا محرم مطلقا .
