الاستفتاءات
الجواب :
١- يجوز هذا التعويض مادام هذا التعويض تقليلا من خسارة الشركة المتعاقدة للطرف المؤمن وليس خسارة للوقف بل تقليلا للربح المخصوص المبني على تغريم الطرف المتعاقد الآخر .
٢- وبعبارة أخرى إن هذا الربح ليس استثمارا بقدر كونه ربحا تغريميا جزائيا ، فليس إضرارا برأس الوقف ولا في استثماره ولا خلاف الغبطة للوقف بل تخفيفا للإضرار الجزائي للعقد على الطرف المؤمن وتقليلا لخسارته المحضة بسبب الطارئ على عجزه .
