١- لا تعد بكرا بعد إنجابها ولدا من زوجها .
٢- وعدتها بالطلاق أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مرور ثلاثة أشهر .
٣- وعدتها رجعية ويجوز له الرجوع فيها .
٤- وأما بناتها منها فلا يبعد حرمتهن عليه لعموم الدخول لكل ذلك لدخول الماء .