الاستفتاءات
الجواب :
إن كانت الأرباح طوعية من تلك المصارف للمشتركين بالإيداع فيها فلا إشكال فيها .
٢- لكن لا يجوز اشتراط الزيادة في عقد الإيداع .
٣- لو اشترط المصرف على نفسه الزيادة فلا يجوز للمودع – صاحب المال والوديعة في المصرف – القصد الجدي للاشتراط بل اللازم عليه عدم قصد الزيادة وإن كتبت في العقد .
٤- وحينئذ إن دفعت له الزيادة فيصرف قسما منها على الفقراء وقسم منها يتملكه فيما لم يكن قاصدا اشتراط الزيادة حين العقد .
