الاستفتاءات
١- يجوز البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من الأحياء ولا يجوز تقليده ابتداء ، وإنما يجوز البقاء في ما تعلمه المكلف من مسائل سابقا وبقي حافظا لها .
٢- أما ما يحتاج إلى تعلمه من مسائل فليس بقاء لتقليد الميت بل هو ابتداء ، كما لو نسيها أو لم يتعلمها سابقا فلا يجوز تقليد الميت لأنه ابتداء تقليد وليس بقاء ، ومن موارد التقليد الابتدائي الذي لا يجوز المسائل المستحدثة .
٣- يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها فتوى الأعلم مع جميع معاصريه من المراجع ،
وأما المسائل التي تتوافق فيها فتواه مع بعضهم فيتخير في التقليد في تلك المسائل التوافقية ولو مع بعضهم بينه وبين ذلك البعض والأحوط الأقوى تقليد مجموع وجمع الأعلم والبعض الذي يتفق معه في الفتوى في تلك المسألة .
فليس التقليد في المسائل منظومة مجموعية واحدة بل في كل مسائل بحسبها
كما أن الأعلمية كثيرا ما تتعدد بين باب فقهي وآخر بل بين مسائل ومسائل في باب واحد .
٤- الأعلمية كما مر تشترط عند الاختلاف في فتوى الأعلم في المسألة مع جميع معاصريه ويكفي في إحراز الاعلمية في كل مسألة وكل باب فقهي الاطمئنان الحاصل من المعروف في الأجواء العلمية الدينية الحوزوية .
