١- إن كانت الذمة يُحتمل اشتغالها سابقا بدين للطرف الآخر ، على أن يكون الزائد عوضاً عنه فيصح .
٢- وأما إن كان الزائد عوضاً عن احتمال اشتغال الذمة في نفس المعاوضة بزيادة محتملة فيشكل صحة المعاوضة .