الاستفتاءات
الجواب :
١- بناءً على إرث الزوجة (أم الأولاد) من العرصة للزوج ( أب الأولاد) على ما نذهب إليه وفاقا لجملة من المتقدمين من أعلام الإمامية فيما إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الميت .
٢- يكون سهم (الأم للأولاد الوراث) زوجة الميت أب الوراث ٤٠ مليوناً و ٦٢٥ الف دينار تقريباً
وسهم الولد الواحد ٣٧ مليوناً و ٩١٦ ألف دينار تقريباً
وسهم البنت الواحدة ١٨ مليوناً و ٩٥٨ ألف دينار تقريباً .
