١- إن كان فوت الصلاة لحاله بدرجة فقد التماسك لعقله ، فلا يجب عليه القضاء .
٢- وإن كان فاته الأداء إلا أنه لم يحفظ مقدار ما فاته قبل فقد ذاكرته ، فاللازم القضاء عنه بالمقدار المتيقن .