الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان بيعهم للوقف درءاً للنزاع بينهم وانعدام الفائدة إذا أريد انتفاع الكل أو النزاع إذا اريد انتفاع بعض فبالتالي هذا من موارد جواز بيع الوقف الذري .
٢- ولو فرض عدم هذا المسوغ فبيع الوقف بمعنى بيع السرقفلية متصور جوازه على أضيق التقادير وإن بقيت رقبة العين وقفية .
٣- وبيع حق السرقفلية نظير بيع رقبة العين إجمالاً .
