الجواب : ١- إن توفرت الشرائط الشرعية في الطلاق القانوني فلا مانع من صحة زواجه بها .
٢- توفر الشرائط لصحة الطلاق ولو بلحاظ استحقاق المرأة للطلاق الإجباري ونحوه ولو على تقادير خاصة .
٣- مع عدم توفر الشرائط الشرعية ولو الثانوية يكون زواجه بها باطلاً ومع الدخول يستلزم الحرمة الأبدية .