الاستفتاءات
١- يجزىء للنساء أن
يرمين في الليل «ليلة العيد» ، وكذا لسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل إن شق عليهم الرمي نهاراً .
٢- لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، وكذا التقصير أو الحلق ليومه إلّا أن يخافوا .
٣- وتأخير طواف الحج عن التقصير وجوبه تكليفي لا وضعي فيجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ
التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً فالأفضل بل الأولى إعادته بعد الحلق
أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة .
٤- والنساء إذا خفن مفاجئة الحيض أو غير ذلك من الأعذار ، وكذلك من رخص لهم إذا كان لهم عذر كالخائف علىٰ نفسه من العدو فإنهم يوكّلون من يذبح عنهم
فيقصرون ويأتون بأعمال مكّة ، نعم للخائف ونحوه من ذوي الأعذار إن
لم يجدوا من يوكل في الذبح أن يذبحوا ليلاً .
٥- فالتقييد بإتيانهم بالأعمال ليلاً بخوف الحيض وبشرط أن يوكلن في الذبح وان لم يمكن التوكيل فيذبحن ليلاً .
