الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان خروجه في شهر ذي الحجة ورجوعه إلى مكة في شهر ذي الحجة فلا تنقطع عمرة تمتعه عن حج التمتع ويصح له العودة إلى مكة بدون إحرام ويحرم من مكة لحج التمتع .
٢- وهذا سواء في خروجه لجبل النور أو خروجه للمدينة المنورة ، فالمدار على كون شهر الدخول لمكة هو الشهر الذي خرج فيه .
٣- فلا يحتاج الى إحرام جديد لدخول مكة وبالتالي لا تنقطع عمرته السابقة عن حج التمتع الذي ينشئ إحرامه من داخل مكة المكرمة .
٤- فالمدار لدينا ليس على شهر العمرة بل على تغاير شهر الخروج أو اتحاده مع شهر الدخول ، يعني يخرج ويعود في نفس الشهر وإن كانت عمرته وقعت في غيره .
