الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .
٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .
٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .
٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .
