الجواب : ١- إن كان ذلك المرض مما لا يتسامح فيه ولا يتغاضى عنه عند نوع الناس ، فللزوجة حق خيار الفسخ لا سيما مع كون ذلك لا يعرف إلا من قبله .
٢- الفسخ بالعيب ليس بطلاق وليس له أحكامه وإن أزال النكاح ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين .
٣- ويجوز هذا الفسخ من دون إذن الحاكم .