١- تكفي الفاتحة في مطلق النافلة والأولى الأكمل المجيء بسورة معها ولو قصيرة والحكم سواء نافلة مطلقة أو نافلة خاصة .
٢- نعم في النوافل الخاصة بكيفية معينة وإن صحت بدونها لكن الآثار الخاصة بها لا تتحقق .